علماء مراقبة الشئون الدينية بالأوقاف - احالة المدعى الى المعاش عند بلوغه سن الستين خلافا لحكم القانون رقم 394 لسنة 1956 - حقه فى التعويض عن الاضرار التى حاقت به.
طلبات ضباط مصلحة السجون تعويضهم عن فصلهم بغير الطريق التأديبي - دخولها في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة أو اللجان الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 174 لسنة 1957.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net